تفاصيل مثيرة في جلسة شركة تاركو للطيران .. و النيابة تتغيب عن الحضور
تفاصيل مثيرة في جلسة شركة تاركو للطيران .. و النيابة تتغيب عن الحضور
تأجيل الجلسة بسبب غياب النيابة العامة ومحامي الدفاع يحتج على تكرار الغياب
هيئة الدفاع :إعادة الأوراق للنيابة لا يسنده قانون ويسبب ضرراً بليغاً لموكلنا
الهيئة تطالب من جديد بإطلاق سراح مدير شركة تاركو
الخرطوم :فاطمة رابح/سناء المادح
أرجأت محكمة الخرطوم شمال برئاسة القاضي طيب الأسماء حجازي جلسة شركة تاركو للطيران ضد مدير الشركة سعد بابكر بسبب غياب النيابة العامة و(المتمثلة في الحق العام والمتحري ) بينما واصلت المحكمة جلستها قبل أن تحدد جلسة الإثنين المقبل لإتاحة مساحة أمام الشاكي تحقيقاً للعدالة.
*الرد حول طلب الدفاع:
وكانت الجلسة محددة لرد ممثل الإتهام عن الحق الخاص بنك الخرطوم للرد حول طلب الدفاع الذي تقدم به المحامي كمال أبو نايب الذي طلب من المحكمة وفقاً للمادة (107)مقرونة مع المادة قانون إجراءات الجنائية والمادة(108)بما أن للمحكمة من سلطات ضمان المتهمين في اجراءات المحاكمة ضمانة وكفالة المتهمين استناداً على أصول المرابحات وبيع البنك لشركة تاركو للحلول المتكاملة وشركة الدندر للمشاريع المتطورة وأن كافة المرابحات كانت بالعملة السودانية وكافة أقساط المرابحات كانت بالعملة السودانية ، وكافة معاملات بنك الخرطوم وشركة تاركو للحلول المتكاملة وشركة الدندر للمشاريع المتطورة الخاصة بالطائرة والماكينات كانت بالعملة السودانية وحتى العقود والرهونات كانت ضمان بالعملة السودانية والسداد قيمة المرابحات والأرباح بالعملة السودانية ،وتم فك كافة الرهونات والماكينات التي كانت ضماناً للسداد وذلك بموجب إفادات بنك الخرطوم الذي أكده المتحري والمستندات المودعة بملف المرافعات، وتابع أبو نايب بقوله في المحكمة إن ،الحق أبلج والباطل لجلج وتحقيقاً للعدالة التي نشهدها جميعاً دفاعاً واتهاماً، وأصحاب حق عام وخاص يجب أن نقف على ضفاف العدالة حتى على أنفسنا ،وبنك الخرطوم ذكر قيمة المرابحات أصلاً وارباحاً ويطلب مبلغ(٢١,٣٠٠,٠٠٠) بقيادة شاهد لاعلاقة له ببنك الخرطوم سواء عملاً أو مساهمة،عليه التمس إطلاق سراح المتهم بالضمانة العادية والكفالة الشخصية بعد أن التمس الاتهام عن الحق الخاص حاتم الوسيلة من المحكمة تحديد جلسة للرد كتابة.
*فشل بنك الخرطوم:
قال محامي الدفاع ان الجلسة أستغرقت أكثر من إسبوعين حيث التمس ممثل بنك الخرطوم الرد على الطلب كتابة في جلسة الاثنين المنصرم مع العلم بأن النيابة ردت شفاهة على الطلب ،ومر يوم الاثنين بمصادفة عطلة ثورة 19ديسمبر ،وقد تم تحريك إجراءات البلاغ لجلسة اليوم حيث أن المتهم حبيس القضبان بأمر النيابة عليه نرى أن فشل بنك الخرطوم رغماً عن مرور 14يوم من الجلسة السابقة عليه نعترض التأجيل ونلتمس حرمانه من الرد والإذن لنا بالرد شفاهة.
المتهم الأساسي نائب رئيس مجلس إدارة بنك الخرطوم(فضل محمد خير):
وقال الأستاذ عصام الدين عبد القادر عن هيئة الدفاع إن الطلب الذي تقدم به محامو و ممثلو الشاكي في الحق الخاص بإعادة الأوراق الي النيابة في مجمله استند على سببين أولهما أن بنك الخرطوم أضيف مؤخراً للبلاغ والسبب الثاني هو أن النيابة أغفلت بعض مواد الإتهام وأضاف للرد على السبب الأول نقول إن هذه الدعوى منذ العام ٢٠١٨م وأن المتهم الأساسي فيها كان نائب رئيس مجلس إدارة بنك الخرطوم (فضل محمد خير) وأن التحريات فيها كانت تتعلق بمعاملات قام بها بنك الخرطوم وبالتالي فإن بنك الخرطوم على علم بهذه الدعوى وتابع وحتى سعادة النائب العام الأسبق عندما قرر وقف هذه الدعوى بموجب المادة (٥٨) بسبب قراره بالحفاظ على سمعة بنك الخرطوم باعتباره أحد ركائز الإقتصاد الوطني وعندما حركت الدعوى مره أخرى واعيدت لها الحياة تم إستجواب أكثر من عشرة شهود جلهم إن لم يكن كلهم من منسوبي بنك الخرطوم وكافة المستندات التي قدمت مصدرها بنك الخرطوم وقد استجوب مفوض المدعي الخاص بنك الخرطوم وأعيد استجوابه في يومية التحري وَلايعقل ان يقال أن البنك علم مؤخراً بوقائع الدعوى وتوجيه التهم من صلاحيات النيابة.
وزاد بالقول: وأما السبب المتعلق بإضافة مواد إتهام جديدة فمعلوم بداهة أن تقييم البيانات وتوجيه التهم من صلاحيات النيابة دون سواها وقد قامت النيابة بتقييم البيانات ووجهت التهم بل إن إحالة البلاغ للمحكمة كان بتوجيهات النائب العام وهو الأعلى في هرم النيابة بعد أن تقدمنا بطلب إسقاط توجيه التهمه للنيابة ليس لمدعي الحق الخاص أن يتحدث عن توجيه التهمه والمواد التي أسفرت عنها التحريات وأضاف غني عن القول أن المحكمة من حقها تعديل التهمة بالإضافة أو الحذف لذلك لايكون سبباً لإحالة الأوراق للنيابة وأوضح الأستاذ عبد القادر أنه ليس في قانون الإجراءات الجنائية ما يبرر للنيابة طلب إعادة الأوراق للتحري مره أخرى بعد أن رفعت يدها منها إلا إذا كان النائب العام أستخدم سلطاته وفقاً لنص المادة ٥٨ ووافقت المحكمة العليا للنظر في الاستئناف المقدم من المتهم حول توجيه التهمة ما لم تسند الطلب المقدم إضافة إلى أن المتهم حبيس منذ أكثر من ستة أشهر و يزيد وأن إجراءات سماع الدعوى قطعت شوطاً بافادة المتحري و تكاد أن تكون أكتملت فإن إعادة الأوراق للنيابة لا يسنده قانون ولا دليل ما يسبب ضرراً بليغا لموكلي.
التغطية مستمرة .. تابعوا الوطن