آخر الأخبار

تطورات خطيرة .. النيابة تنفي وجود اي نشاط غير مشروع بشركة تاركو للطيران

مغالطات  بين هيئتي الدفاع والإتهام في محكمة تاركو ضد بنك الخرطوم والمتحري ينفي وجود نشاط غير مشروع للشركة 

تقرير : فاطمة رابح /سناء المادح

واصلت محكمة الخرطوم شمال برئاسة مولانا طيب الأسماء حجازى سماع القضية ضد سعد بابكر مدير عام شركة تاركو للطيران، واصلت جلساتها أمس ، بإعادة إستجواب المتحري أحمد ضرار بواسطة ممثل الإتهام الذي أكد عدم وجود أي نشاط غير مشروع لتاركو ورد بالنفي على عدد من أسئلة الإتهام بالقول لا علم لي وبدأ المتحري منتبهاً وهو يؤدي شهادته بعد القسم  لتكون إجاباته دقيقة وواضحة ، وحينما سئل عن مطلوبات بنك الخرطوم للفواتير في المرابحات جاوب ونفى وحول إسم العمل المسجل في المسجل التجاري رد تاركو إير لصيانة الطيران بتاريخ ١٩/١٠/٢٠١٨ م ورجع وقال إن الاسم المسجل بهذا التاريخ تاركو لخدمات الطيران وتبع ذلك  مغالطات  بين هيئتي الدفاع والإتهام بشأن المرابحات التي أكد المتحري في جلسة سابقة أنها تمت بالعملة السودانية بينما كان سؤال الإتهام يتمحور حول الطلب المقدم للمرابحة بسؤال المتحري إن كان بالعملة الصعبة أم المحلية حيث أعترض الدفاع على السؤال لجهة أن السداد وجميع المعاملات الأخرى من أقساط وبيع وغيرها قد تمت بالعملة السودانية حيث أشارت المحكمة إلى أن الضرورة تقدر بقدرها.

وأوضح المتحري أنه ليس هناك شرطاً مانعاً من أن يكون مقدم طلب المرابحة مالكاً أو غير مالك للشركة التي تبيع البضاعة محل المرابحة وأضاف أستقيت ذلك من تحرياتي مع عدد من شهود الإتهام وأغلبهم مصرفيون.

 سداد المرابحات 

وأوضح المتحري على حسب أقوال المفوض بأن بنك الخرطوم لن يوافق على المرابحات إذا لم تأتي من بنك السودان، موضحاً بأن المستندات المقدمة في المرابحات هي أقوال الشهود في محضر التحري وأن جميع المرابحات تم أخذها بالعملة المحلية وتم سدادها بالعملة المحلية.

 رد الدفاع على بنك الخرطوم

وقال ممثل الدفاع كمال أبو نايب  في رده على النيابة وبنك الخرطوم على طلب إطلاق سراح المتهم بالضمانة، قال أولاً رد النيابة وإعتراضها على إطلاق سراح المتهم بالضمانة في نص المادة (38)في غسيل الأموال تحكم المحكمة  بالغرامة (50)الف جنيه أو بمضاعفة المبلغ في الشخصية الإعتبارية واختلف مع النيابة أمر ضمانة المتهم لايقدر بالعقوبة والمادة (4)تقول المتهم برئ حتى تثبت إدانته ،وله الحق أن ينال محاكمة عادلة ،حيث لايوجد سند قانوني يجبر النيابة أو بنك الخرطوم وهي أساس أن تقدر ضمانة المتهم بمبلغ الغرامة في حالة الضمانة.

وثانياً دون الخوض في نص المواد (35/36/37/38) من قانون مكافحة غسيل الأموال لاتنطبق هذه المواد على وقائع الدعوى في مواجهة المتهم ولم تقدم التحريات مستندات أو شهود أو بينة حول إخفاء المتهم تقديم مستندات خضعت لدارسة.

 وصية بنك الخرطوم

وأضاف الدفاع أن بنك الخرطوم أوصى بنك السودان بالموافقة على تلك المرابحات وبناء على موافقة بنك الخرطوم وتفحيصه وتمحيصه وافق  البنك على تلك المرابحات وأرباحه 50%/60% من المرابحات تم سدادها كاملة وكافة المرابحات كانت بالعملة المحلية وبالتالي لاتنطبق عليها جريمة غسيل الأموال.

 إتهام كيدي 

وحول إتهام فضل محمد خير والقول  إنه اتهام كيدي وفضل أجبر على دفع فدية وفقاً لنص المادة(58)وتطبق وقع الحافر على الحافر وتنطبق جريمة غسيل الأموال على فضل محمد خير وعلى الوقائع التي قام بها فضل محمد خير رئيس مجلس إدارة بنك الخرطوم في ذلك الوقت  حيث انه أستولى على 50%من أسهم الشركات التي تقدمت لمرابحات وحصوله على عدد من العقود، وقال إن هذا العقد لا يتم تسليمه ثم يقوم بنقل أسماء الشركات التي استولى فيها على 50%مقابل تسهيلات المرابحات  ويصبح مالك في شركات يضفي عليها الشرعية يخص مصدر تلك الأموال .

 إتهام صلاح قوش

وقال ممثل الدفاع إن فضل محمد خير قام بتسجيل شركة تباركوا ويمتلك فيها50%وسعد 25% وحول أسماء الاعمال وهذا هو غسيل الأموال التي توصلت له النيابة، وقال إخفاء مصدر المال يتم عبر الإبتزاز في طلبات المرابحة من الشركات ،ونجد عدم إنطباق غسيل الأموال والتكييف القانوني في مواجهه المتهم الماثل أمام المحكمة، حيث أن المجنى عليه أصبح الآن متهماً، بينما فضل محمد خير ومدير جهاز المخابرات الوطني صلاح قوش متهمين.

 تحويل الشاهد لمتهم

وأفاد الدفاع أستعمل النائب العام نص المادة 58 لوقف إجراءات البلاغ الذي كان مفتوحاً في مواجهة فضل محمد خير، وأن  هذا المتهم الماثل أمام المحكمة كان بالأمس شاهداً في البلاغ والآن أصبح متهماً وهذه المرابحات كانت بالعملة السودانية وفتح الحساب بالعملة السودانية ورفع المرابحات بالعملة السودانية،وبنك الخرطوم باع الطائرة بالعملة السودانية وسداد المرابحات كاملة تم بالعملة المحلية. 

 منشور بنك السودان

ويضيف الدفاع رابعاً منشور رقم(1)/2017الصادر من إدارة الرقابة بالبنك المركزي  نجد أنه ليس هناك جريمة في صورية المرابحة ومرشد هيئة الرقابة الشرعية هذا يؤكد المرابحات يملك فيها مقدم المرابحة وحدد أن تكون 50%وإذا زادت عن 50%مقدم المرابحة أكثر من 50% لاتكون إلا بالموافقة من بنك السودان وهذه المنشورات موجهة للبنوك، وأن المرابحات التي تتم يتم فسخها بينما  التي لم تتم ،ترد قيمتها للبنك ويتم توزيعها إستناداً على نص المواد (110/108 من قانون الاجراءات الجنائية أن تتدخل إذا كان هنالك مبالغ في قيمة الضمانة وعليه قد أصبح المتهم حبيس الحراسة منذ 5شهور ،ونلتمس إعادة النظر في ضمانة المتهم 

وأوصى بنك الخرطوم بنك السودان وبعد تمحيص البنك وافق على تلك المرابحات أرباحها 50%60%من المرابحات ثم سدزدها كاملة كافة المرابحات كانت بالعملة المحلية ولاتنطبق عليه جريمة غسيل الأموال 

المقصود بيها إخفاء المال ومصدره بنك الخرطوم 

وأشارت المحكمة أنه يسمح للأطراف بالاطلاع 

وأكدت المحكمة بأن المتحري اتقى الله في القسم وذلك منذ بداية الجلسات، وأعلن المتحري الأول للجلسة القادمة.

زر الذهاب إلى الأعلى