آخر الأخبار

براءة علي عثمان محمد طه في قضية منظمة العون الإنساني

الخرطوم :سناء المادح
برأت محكمة الفساد ومخالفات المال العام بامتداد الدرجة الثالثة،برئاسة القاضي المعز بابكر الجزولي ، القيادي البارز بالمؤتمر الوطني المحلول (علي عثمان محمد طه) من جميع التهم المنسوبه إليه وذلك لعدم كفاية الأدلة، بعد اتهامه هو والامين العام لمنظمة العون الإنساني والمستشار المالي للمنظمة العون الإنساني بالتصرف في مبلغ (3)ملاين جنيه سوداني تم تخصيصها من وزارة المالية للمنظمة.
و أصدرت المحكمة حكماً بالسجن عاما للمتهم الأول والغرامة 3 ملايين جنيه وأن يرد مبلغ 2 مليون و(70) ألف إلى حكومة السودان وذلك لمخالفته نص المادة (177) خيانة الأمانة من القانون الجنائي.
فيما غرمة المحكمةالمتهم الثالث (3) ملايين جنيه بعد إدانته تحت المادة (180) التملك الجنائي، وفي حالة عدم دفع المتهم الأول والثاني الغرامة السجن لمدة عام.
وصادرت المحكمة السيارتين المعروضات في البلاغ لصالح حكومة السودان.
وتعود تفاصيل القضية الي انه وبتاريخ 22/2/2017م، تقدمت الشاكية “منظمة العون الإنساني” عبر مفوضها عبد الحليم ضيف الله، بعريضة الى النيابة تفيد بتصرف المتهمين الأول والثاني في مبلغ (3) ملايين جنيه سوداني عبارة عن دعم لمنظمة العون الإنساني مقدمة من وزارة المالية، وارفق مفوض الشاكية عريضة الدعوى تقريراً مقدماً من ديوان المراجع القومي، حيث تفيد بتصرف المتهمان الأول والثاني في مبلغ (2.70) مليون جنيه سوداني، إضافة إلى تصرفهما في عربتي (ميتسوبيشي) من منظمة العون الإنساني، إلى جانب تصرفهما في مبلغ يقدر ب (14.6) مليون جنيه سوداني من مدارس القبس.
و أفاد تقرير المراجع بحسب المتحري للمحكمة، بأنه ووفقاً لذلك، تم إجراء تحر أولي واستجواب مفوض الشاكية والمدير المالي للمنظمة والمراجع الداخلي للمنظمة والمدير المالي لمدارس القبس والمراجع القومي لجمهورية السوداني (معد التقرير).
وكشفت المتحري للمحكمة عن تحرير دعوى جنائية في تاريخ 4/3/2017م، في مواجهة المتهمين الأول والثاني الماثلين بالمحكمة وآخر، بموجب المواد (92/177/2/180/) من القانون الجنائي، إضافةً إلى المادة (29) من قانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007م، ، و أمرت النيابة بالقبض عليهم جميعاً و حظرهم من السفر وحجز العربات المذكورة في البلاغ.
ووجهت لهم المحكمة تهماً تحت المواد (89) الإخلال بواجبات الوظيفة العامة، والمادة (10) من قانون الاجراءات المالية والمحاسبية، والمادة (35) قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، في مواجهة المتهم (علي عثمان) فيما حررت ورقة إتهام تحت المادة (177/1) من القانون الجنائي والمادة (35) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مواجهة الأمين العام لمنظمة العون الانساني، كما وجهت المحكمة تهمة تحت المادة (181) استلام مال مسروق والمادة (35) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مواجهة المستشار المالي لمنظمة العون الانساني.

زر الذهاب إلى الأعلى